العقوبة كانت بالأموال في الأموال في أول الاسلام ليس بثابت ولا معروف ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ والجواب عن ذلك ما أجاب به إبراهيم الحربي فإنه قال في سياق هذا المتن لفظه وهم فيها الراوي وإنما هو فانا آخذوها من شطرين ماله أي نجعل ماله شطر فيتخير عليه المصدق ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة فاما مالا يلزمه فلا نقله ابن الجوزي في جامع المسانيد عن الحربي والله الموفق * (1) (قوله) إن كانت ترد الماء اخذت على مياههم فيه حديث رواه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة وهو في المنتقي لابن الجارود: ومن طريق عبد الله بن عمر وبن العاص أيضا عند احمد وغيره *
(٥٢٧)