(1) (حديث) لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق الدارقطني والبيهقي من حديث جابر وفي اسناده ضعيفان ومدلس: قال البيهقي الصحيح انه موقوف على جابر وقد رواه ابن أبي شيبة كذلك من حديثه ومن حديث ابن عمر ومن طريق كيسان عن أبي سعيد المقبري قال اتيت عمر بزكاة مالي مائتي درهم وانا مكاتب فقال هل عتقت قلت نعم قال اذهب فاقسمها *