(1) (حديث) أنس ان أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي امر الله تعالى رسوله وفي صدقة الغنم في سائمتها: الحديث: البخاري وقد تقدم لكن الرافعي أورده عن الغزالي لتفسير الزيادة بالواحدة وليس هو فيه وإنما هو من رواية ابن عمر عند أبي داود كما تقدم * (2) (حديث) سويد بن غفلة سمعت مصدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن والثنية من المعز وفي رواية ان المصدق قال إنما حقنا في الجذعة من الضأن والثنية من المعز: احمد وأبو داود والنسائي والدارقطني والبيهقي من حديث سويد بن غفلة قال اتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست إلى جنبه فسمعته يقول إن في عهدي ان لا آخذ من راضع لبن شيئا واتاه رجل بناقة كوماء فقال خذ هذه فأبى ان يقبلها ولم يذكر واحد منهم مقصود الباب نعم هو في حديث آخر رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث سعر الديلي وفيه قصة وفيه ان رجلين اتياه من عند النبي صلى الله عليه وسلم لاخذ الصدقة فقلت ما تأخذ ان قالا عناقا جذعة أو ثنية ورواه الطبراني بلفظ فقلت ما تريد قال أريد صدقة غنمك قال فجئته بشاة ما خض ولدت فلما نظر إليها قال ليس حقنا في هذه قلت ففيم حقك قال في الثنية والجذعة الحديث (قلت) فكان الرافعي دخل عليه حديث في حديث *
(٣٣٨)