تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٥ - الصفحة ٣٣٥
(1) " حديث " معاذ بن جبل بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني ان آخذ من كل أربعين مسنة ومن كل ثلاثين تبيعا: أبو داود والنسائي من رواية أبي وائل عن معاذ أثم؟ منه ورواه النسائي وباقي أصحاب السنن وابن حبان والدارقطني والحاكم من رواية أبي وائل عن مسروق عنه ورجح الترمذي والدارقطني في العلل الرواية المرسلة ويقال إن مسروقا أيضا لم يسمع من معاذ وقد بالغ ابن حزم في تقرير ذلك وقال ابن القطان هو على الاحتمال وينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال على رأى الجمهور وقال ابن عبد البر في التمهيد أسناده متصل صحيح ثابت ووهم عبد الحق فنقل عنه أنه قال مسروق لم يلق معاذا وتعقبه ابن القطان بان أبا عمر إنما قال ذلك في رواية مالك عن حميد بن قيس عن طاوس عن معاذ: وقد قال الشافعي طاوس عالم بأمر معاذ وان لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذا وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافا انتهى وقد رواه الدارقطني من طريق المسعودي عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا وهذا موصول لكن المسعودي اختلط وتفرد بوصله عن بقية بن الوليد وقد رواه الحسن بن عمارة عن الحكم أيضا لكن الحسن ضعيف ويدل على ضعفه قوله فيه أن معاذا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فسأله ومعاذ لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد مات: ورواه مالك في الموطأ من حديث طاوس عن معاذ انه اخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة واتى بما دون ذلك فأبى ان يأخذ منه شيئا وقال لم يسمع فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى ألقاه فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يقدم معاذ بن جبل قال ابن عبد البر ورواه قوم عن طاوس عن ابن عباس عن معاذ إلا أن الذين أرسلوه أثبت من الذين
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 324 331 335 336 337 338 346 349 ... » »»
الفهرست