تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٤ - الصفحة ١٣٢
(1) (حديث) أبي هريرة إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر بين يديه الشافعي في القديم واحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والبيهقي وصححه احمد وابن المديني فيما نقله ابن عبد البر في الاستذكار وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم وقال الشافعي في البويطي ولا يخط المصلي بين يديه خطا الا أن يكون في ذلك حديث ثابت وكذا قال في سنن حرملة: (قلت) وأورده ابن الصلاح مثالا للمضطرب ونوزع في ذلك كما بينته في النكت ورواه المزني في المبسوط عن الشافعي بسنده وهو من الجديد فلا اختصاص له بالقديم * (2) (حديث) لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه متفق عليه من حديث أبي الجهم دون قوله من الاثم فإنها في رواية أبي ذر عن أبي الهيثم خاصة وقول ابن الصلاح ان العجلي وهم في قوله إن من الاثم في صحيح البخاري متعقب برواية أبي ذر عن أبي الهيثم وتبع ابن الصلاح الشيخ محي الدين في شرح المهذب ثم اضطر فعزاها إلى عبد القادر الرهاوي في الأربعين له وفوق كل ذي علم عليم *
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 131 132 134 136 137 138 140 ... » »»
الفهرست