(1) " حديث " أبي سعيد إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبن علي ما استيقن ويسجد سجدتين فإن كان صلاته تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة وإن كانت صلاته ناقصة كانت الركعة تماما والسجدتان ترغيما للشيطان مسلم إلى قوله استيقن وقال بعده ثم يسجد سجدتين فإن كان صلى خمسا شفعن صلاته وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان ورواه أبو داود بلفظ فليلق الشك وليبن علي اليقين فإذا استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة والباقي مثل ما ساقه المؤلف ورواه ابن حبان والحاكم والبيهقي واختلف فيه على عطاء بن يسار فروى مرسلا وروى بذكر أبي سعيد فيه وروى عنه عن ابن عباس وهو وهم وقال ابن المنذر حديث أبي سعيد أصح حديث في الباب *
(١٦٨)