عن الشيخ الذي رواه عنه أسد بن عمرو فلم يذكرا ذلك قال وهؤلاء قوم يصلون بالحديث ما ليس منه فتفسد الرواية واستدل به على أن اعتبار الأربعين غير متعين لان العدد المعتبر للابتداء معتبر في الدوام وأجيب بالمنع وباحتمال انهم عادوا أو غيرهم فحضروا أركان الخطبة والصلاة وصرح مسلم في روايته انهم انفضوا وهو يخطب ورجحها البيهقي على رواية من روي وهو يصلي ويجمع بينهما بان من قال وهو يصلي أي يخطب مجازا وقيل كانت الخطبة إذ ذاك بعد الصلاة *
(٥٣٠)