(1) (حديث) جابر مضت السنة ان في كل أربعين فما فوقها جمعة: الدارقطني والبيهقي من حديث عبد العزيز بن عبد الرحمن عن خصيف عن عطاء عنه بلفظ في كل ثلاثة امام وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر وعبد العزيز قال احمد اضرب على حديثه فإنها كذب أو موضوعة وقال النسائي ليس بثقة وقال الدارقطني منكر الحديث وقال ابن حبان لا يجوز ان يحتج به وقال البيهقي هذا الحديث لا يحتج بمثله * (2) (حديث) أبي الدرداء إذا بلغ أربعين رجلا فعليهم الجمعة: أورده صاحب التتمة ولا أصل له * (3) (حديث) أبي أمامة لا جمعة الا بأربعين: لا أصل له بل روى البيهقي والطبراني من حديثه على خمسين جمعة ليس فيها دون ذلك زاد الطبراني في الأوسط ولا تجب على من دون ذلك وفي اسناده جعفر بن الزبير وهو متروك وهياج بن بسطام وهو متروك أيضا وفي طريق البيهقي النقاش المفسر وهو واه أيضا *
(٥١١)