تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٣ - الصفحة ١٠٩
(1) (حديث) من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فان ذلك وقتها لا وقت لها غيره الدارقطني والبيهقي في الخلافيات من حديث أبي هريرة بسند ضعيف دون قوله لا وقت لها غيره وقد تقدم في التيمم وأصله في الصحيحين دون قوله فان ذلك وقتها
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 113 114 115 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة