(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين وأسقط الاذان من الثانية هذا مستفاد من حديث جابر الطويل عند مسلم في صفة الحج ففيه انه خطب بعرفة ثم اذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما: وروى أبو داود من حديث ابن عمر جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء يجمع بإقامة واحدة لكل صلاة ولم يناد في الأولي وفي رواية انه لم يناد بينهما ولا على اثر واحدة منهما الا بالإقامة واصله في الصحيحين وفى رواية للشافعي لم يناد في واحدة منهما الا بإقامة وفى البخاري جمع بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يذكر الاذان وفي رواية مسلم انه بإقامة واحدة: أخرجه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر لكن بين أبو داود في روايته ان قوله بإقامة واحدة أي لكل صلاة ورواه ابن الشيخ الأصبهاني من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس والمحفوظ عن ابن عمر وذكر الطبري في تهذيب الآثار انه صلاهما بإقامة واحدة من حديث ابن مسعود وأبي بن كعب وخزيمة بن ثابت وأسامة بن يزيد وابن عمر أيضا: (قلت) وهو مما اختلف فيه عن ابن عمر وأسامة وابن مسعود فان حديث أسامة متفق عليه بلفظ فصلى المغرب ثم أناخ كل انسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما وحديث ابن مسعود في البخاري انه صلاهما باذانين وإقامتين *
(١٣٧)