السنة وفيه عن ابن عمر وابن عباس انهما كانا يقعيان: وعن طاوس قال رأيت العبادلة يقعون أسانيدها صحيحة واختلف العلماء في الجمع بين هذا وبين الأحاديث الواردة في النهى عن الاقعاء فجنح الخطابي والماوردي إلى أن الاقعاء منسوخ ولعل ابن عباس لم يبلغه النهى وجنح البيهقي إلى الجمع بينهما بان الاقعاء ضربان أحدهما أن يضع أليتيه على عقبيه ويكون ركبتاه في الأرض وهذا هو الذي رواه ابن عباس وفعلته العبادلة ونص الشافعي في البوطي على استحبابه بين السجدتين لكن الصحيح ان الافتراش أفضل منه لكثرة الرواة ولأنه أعون للمصلى وأحسن في هيئة الصلاة والثاني ان يضع أليتيه على الأرض وينصب ساقيه وهذا هو الذي وردت الأحاديث بكراهته وتبع البيهقي على هذا الجمع ابن الصلاح والنووي وأنكر على من ادعي فيهما النسخ وقالا كيف ثبت النسخ مع عدم تعذر الجمع وعدم العلم بالتاريخ: واما حديث أبي الجوزاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن عقب الشيطان وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى فيحتمل أن يكون واردا للجلوس للتشهد الآخر فلا يكون منافيا للقعود على العقبين بين السجدتين (تنبيه) ضبط ابن عبد البر قولهم جفاء بالرجل بكسر الراء واسكان الجيم وغلط من ضبطه بفتح الراء وضم الجيم وخالفه الأكثرون وقال النووي رد الجمهور على ابن عبد عبد البر وقالوا الصواب الضم وهو الذي يليق به إضافة الجفاء إليه انتهى ويؤيد ما ذهب إليه أبو عمر ما روى احمد في مسنده في هذا الحديث بلفظ جفاء بالقدم ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور ما رواه ابن أبي خيثمة بلفظ لنراه جفاء بالمرء فالله أعلم بالصواب *
(٤٨٢)