تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٣ - الصفحة ٤٣٧
(1) (قوله) وأما ما عدا الصبح من الفرائض فان نزل بالمسلمين نازلة من وباء أو قحط فيقنت فيها أيضا في الاعتدال عن ركوع الأخيرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بئر معونة على ما سبق وان لم ينزل نازلة فالأصح لا يقنت لأنه صلى الله عليه وسلم ترك القنوت فيها: أما القنوت في الصلوات فسيأتي بعد: وأما تركه فرواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال كان رسول
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 435 436 437 438 441 444 445 446 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة