(1) (قوله) وأما ما عدا الصبح من الفرائض فان نزل بالمسلمين نازلة من وباء أو قحط فيقنت فيها أيضا في الاعتدال عن ركوع الأخيرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بئر معونة على ما سبق وان لم ينزل نازلة فالأصح لا يقنت لأنه صلى الله عليه وسلم ترك القنوت فيها: أما القنوت في الصلوات فسيأتي بعد: وأما تركه فرواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال كان رسول