باب المسح على الخفين (1) حديث أبي بكرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما ابن خزيمة واللفظ له وابن حبان وابن الجارود والشافعي وابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي والترمذي في العلل المفرد وصححه الخطابي أيضا ونقل البيهقي ان الشافعي صححه في سنن حرملة *