(1) [حديث] أنه صلى الله عليه وسلم قال لا ظهران في يوم هو بالظاء المعجمة المضمومة ولم أره بهذا اللفظ لكن الدارقطني من حديث ابن عمر رفعه لا تصلوا صلاة في يوم مرتين وأصله عند أحمد وأبى داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وصححه ابن السكن وهو محمول على اعادتها منفردا اما إن كان صلى منفردا ثم أدرك جماعة فإنه يعيد معهم وكذا إذا كان امام قوم فصلى مع قوم آخرين ثم جاء فصلى بقومه كقصة معاذ والله أعلم *
(٣٥٤)