(1) [حديث] * انه صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى هرقل وكان فيه تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية متفق عليه من حديث ابن عباس عن أبي سفيان ابن حرب في حديث طويل قوله اللمس المراد به الجس باليد روى عن ابن عمر وغيره انتهي: اما ابن عمر فرواه مالك والشافعي عنه بلفظ من قبل امرأة أوجسها بيده فعليه الوضوء: ورواه البيهقي عن ابن مسعود وبلفظ: القبلة من اللمس وفيها الوضوء: واللمس ما دون الجماع وفي رواية عنه في قوله أو لامستم النساء معناه ما دون الجماع واستدل الحاكم على أن المراد باللمس ما دون الجماع بحديث عائشة
(١٠٦)