تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ٤٢٢
(1) (قوله) يستحب للواطي في الحيض التصدق بدينار ان جامع في اقبال الدم وبنصفه ان جامع في ادباره لو رود الخبر بذلك ثم قال بعد ذلك روى عن ابن عباس فذكر نحو ذلك وفى رواية ان وطئها في اقبال الدم فدينار وان وطئها في ادبار الدم بعد انقطاعه وقبل الغسل فعليه نصف دينار وفي رواية إذا وقع بأهله وهي حائض إن كان دما احمر فليتصدق بدينار وإن كان اصفر فليتصدق بنصف دينار وفى رواية من اتى حائضا فليتصدق بدينار أو نصف دينار اما الرواية الأولى فرواها البيهقي من حديث ابن جريح عن أبي أمية عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا إذا اتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار وإذا اتاها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق نصف
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 419 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست