تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ١ - الصفحة ٢٩٦
(1) * (حديث) * لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب الشافعي في حرملة واحمد والبخاري في تاريخه والأربعة والدارقطني والبيهقي وابن حبان عن عبد الله بن عكيم قال اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ألا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب وفي رواية الشافعي وأحمد وأبى داود قبل موته بشهر وفي رواية لأحمد بشهر أو شهرين قال الترمذي حسن وكان أحمد يذهب إليه ويقول هذا آخر الامر ثم تركه لما اضطربوا في اسناده حيث روى بعضهم فقال عن ابن عكيم عن أشياخ من جهينة وقال الخلال لما رأى أبو عبد الله تزلزل الرواة فيه توقف فيه وقال ابن حبان بعد أن أخرجها هذه اللفظة أو همت عالما من الناس ان هذا الخبر ليس بمتصل وليس كذلك بل عبد الله بن عكيم شهد كتاب رسول الله صلى الله عليه حيث قرئ عليهم في جهينة وسمع مشائخ جهينة يقولون ذلك وقال البيهقي والخطابي هذا الخبر مرسل وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه ليست لعبد الله بن عكيم صحبة وإنما روايته كتابة واغرب الماوردي فزعم أنه نقل عن علي بن المديني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولعبد الله بن عكيم سنة وقال صاحب الامام تضعيف من ضعفه ليس من قبل الرجال فإنهم كلهم ثقات وإنما ينبغي أن يحمل الضعف على الاضطراب كما نقل عن أحمد ومن الاضطراب فيه ما رواه ابن عدي والطبراني من حديث شبيب ابن سعيد عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه ولفظه جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بأرض جهينة أنى كنت رخصت لكم في اهاب الميتة وعصبها فلا تنتفعوا بهاب ولا عصب اسناده ثقات وتابعه فضالة بن المفضل عند الطبراني في الأوسط ورواه أبو داود من حديث خالد عن الحكم عن عبد الرحمن أنه انطاق هو وأناس معه إلى عبد الله بن عكيم فدخلوا
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست