تاريخ الإسلام - الذهبي - ج ٩ - الصفحة ٤٩٦
صلى الله عليه وسلم: لا يحل قتل مسلم إلا في ثلاث فأطرق هويا ثم قال: أخبرني عن الخلافة وصية لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: لو كان وصية ما ترك علي أحدا يتقدمه، فقال: ما تقول في أموال بني أمية فقلت: إن كانت لهم جلال فهي عليك حرام وإن كانت عليهم حرام فهي عليك أحرم، أي فردها إلى أهلها، ثم امرني فأخرجت.
قال عبد الوهاب بن نجدة: نا أبو الأسوار محمد بن عمر التنوخي قال: كتب أبو جعفر إلى الأوزاعي: أما بعد فقد جعل أمير المؤمنين في عنقك ما جعله الله لرعيته إليه بما رأيت في المصلحة. فكتب إليه: عليك يا أمير المؤمنين بتقوى الله وتواضع يرفعك الله يوم يضع المتكبرين، واعلم أن قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزيد حق الله عليك إلا) عظما ولا طاعته إلا وجوبا.
وقال يحيى بن أيوب المقابري: ثنا أحمد بن أبي الحواري قال: دخل الأوزاعي على المنصور فلما أراد أن يصرف استعفى من لبس السواد فأجابه، فسئل الأوزاعي فقال: لم يحرم فيه محرم ولا كفن فيه ميت ولم تزين فيه عروس.
قال عبد الحميد بن بكار: سمعت ابن أبي العشرين يقول: سمعت أمير الساحل يقول وقد دفنا الأوزاعي: رحمك الله أبا عمرو ولقد كنت أخافك أكثر ممن ولاني. وقال محمد بن عبيد الطنافسي: كنت جالسا عند الثوري فجاءه رجل فقال: رأيت كأن ريحانه من المغرب قلعت.
قال: إن صدقت رؤياك فقد مات الأوزاعي، فكتبوا ذلك فوجد موته في ذلك اليوم.
(٤٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 ... » »»