المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ١٩٣٩
الفرائض، الفروض، الفريضة، المواريث:
* الفرض: الحز في العود وغيره.
* التوقيت.
* العطية أو الحصة المرسومة.
* الالزام، الايجاب.
* الامر.
* الواجب.
* اصطلاحا: الواجب الديني، ما ثبت بدليل مقطوع، كالكتاب، والسنة، والاجماع.
* في المواريث: السهم المقدر والكسر المعين الذي سماه الله تعالى في كتابه الكريم، أي هو النصيب المقدر شرعا للوارث.
* في الزكاة: النصاب، وهو ما تدفع فيه الزكاة. (انظر: زكاة، نصاب) * فرض عين: ما وجب على كل مكلف، ولا يسقط عنه بفعل الغير له. (انظر: عين) * فرض كفاية: الواجب الذي إذا قام به ما يكفي سقط عن باقي المكلفين.
* الفروض: جمع فرض. (انظر: فرض) * الفروض: أصحاب (انظر: أصحاب الفروض) * الفروض: ذوو (انظر: ذوو الفروض) * الفريضة: الفرض. (انظر: فرض) * المقدار المحدد في الزكاة والصدقات والميراث.
* الصلاة المكتوبة (المفروضة، الواجبة). وتقابلها النافلة. (انظر: نافلة) * الفرائض: جمع فريضة، الصلوات الواجبة. (انظر: فريضة، فرض) * الفروض، مأخوذة من الفرض وهو التقدير. والمراد بها السهام المقدرة للإرث في الكتاب العزيز. (انظر: فروض) معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الفرائض: بفتح الفاء وكسر الهمزة مفردها فريضة: الحصة المفروضة.
* الحصص المقدرة للورثة من التركة... prescribed shares, Shares in estate * علم الفرائض: علم يعرف به كيفية قسمة التركة على مستحقيها....
Inheritance science * الفرض: بفتح فسكون ج فروض مص‍ فرض الخشبة: حزها.
* وفرض الامر: قدره وتصوره بعقله.
* ما ثبت إيجابه بدليل قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، ويكفر جاحده....
duty, precept, Divine command * الحصة والنصيب (ر: فرائض)، ومنه قولهم: فرض البنت إن كانت واحدة:
النصف.... Fixed share of an heir * ما أوجبه الله على عباده وهو على نوعين:.... religious duty, Obligatory 1) فرض عين: ما أوجبه الله على كل واحد، ولا يسقط عنه بفعل غيره له....
Individual obligation 2) فرض كفاية: وهو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين...
Collective obligation * الفرض قد يطلق على الركن، وقد يطلق على مالا يصح بدونه وإن لم يكن ركنا.
* الفرضي: بفتح الفاء والراء وكسر الضاد وتشديد الياء، العالم بقسمة التركات بين مستحقيها من الورثة.... of inheritance (skilled) Divider * الفريضة: مص‍ فرض وافترض ج فرائض (ر: فرض)... Religious duty * ما أوجبه الله تعالى على عباده.... Divine commandment * ما فرض في السائمة من الزكاة.... Tithe from cattle معجم لغة الفقهاء * هي السهام المفروضة شرعا للوارث.
* فصل في ذكر جمل يعرف بها سهام الفرايض قد ذكرنا أن السهام المسمات ستة:
النصف، والربع، والثمن والثلثان، والثلث والسدس، فمخرج النصف من اثنين ومخرج الربع من أربعة، ومخرج الثمن من ثمانية ومخرج الثلثين والثلث من ثلاثة، ومخرج السدس من ستة. فان كان في المال نصف ونصف فاجعله من اثنين وإن كان مع النصف ثلاثة أو سدس فاجعلها من ستة، فإن كان معه ثمن أو ربع فاجعلها من ثمانية وإن اجتمع ثلثان وثلث فاجعله من ثلاثة وإذا اجتمع ربع وما بقي أو ثمن ونصف وما بقي فاجعلها من أربعة وإن كان ثمن وما بقي أو ثمن ونصف وما بقي فاجعله من ثمانية فان كان مع الربع ثلث أو سدس فاجعلها من اثنى عشر وإن كان مع الربع ثلثان فاجعلها من اثنى عشر، وإن كان مع الثمن ثلثان أو سدس فاجعلها من أربعة وعشرين. فإن زاد من له أصل الفرايض على واحد ولم يخرج سهامهم على صحة ضربت عددهم في أصل الفريضة مثل أبوين وخمس بنات: للأبوين السدسان سهمان من ستة ويبقى أربعة لا ينقسم على الصحة تضرب عدد البنات وهي خمسة في أصل الفريضة وهي ستة فيكون ثلاثين: لكل واحد من الأبوين خمسة أسهم ولكل واحدة من البنات أربعة أسهم. وإن كان من بقي بعد الفرايض أكثر من واحد، ولم تصح القسمة فاضرب عدد من له ما بقي في أصل الفريضة مثل أبوين وزوج وبنتين: للزوج الربع، وللأبوين السدسان، يخرج من اثني عشر يبقى بعد فرائضهم خمسة فتنكسر على البنتين فتضرب عدد البنتين وهو اثنان في عشر فيكون أربعا وعشرين لكل واحد من الأبوين أربعة أسهم وللزوج ستة أسهم، ولكل واحد من البنتين خمسة أسهم. وإن بقي بعد الفرايض ما يجب رده على أرباب الفرائض أو على بعضهم بعد فرايضهم ولم تصح القمسة، فاجمع مخرج فرايض من يجب عليه الرد واضرب في أصل الفريضة مثل أبوين وبنت:
للأبوين السدسان، وللبنت النصف، ويبقى سهم واحد من ستة أسهم فتأخذ مخرج السدسين وهو الثلث من ثلاثة ومخرج النصف من اثنين فيكون خمسة فتضرب في ستة وهو أصل الفريضة فيكون ثلاثين لكل واحد من الأبوين خمسة أسهم بالفرض، للبنت خمسة عشر سهما بالفرض ويبقى خمسة أسهم لكل واحد من الأبوين سهم واحد بالرد، وللبنت ثلاثة أسهم بالرد.
المبسوط ج 4 ص 129 * كتاب الفرائض جمع فريضة من الفرض، بمعنى التقدير والقطع، ومنه: نصيبا مفروضا، وفرض الثوب أي قطعه، و: أنزلناها وفرضناها: أي فصلناها لأنه بمعنى الايجاب والالزام، أو العطية باعتبار كون الإرث عطية من الشارع، يقال: فرضت له في الديون: أي أعطيته، بل لعل استعماله في هذين بمعنى القطع والتقدير عند التأمل ولو مجازا. وحينئذ فالمراد هنا السهام المقدرة في كتاب الله فتكون أخص من المواريث، ولكن عنون بها الكتاب تغليبا أو تبعا للنص.
جواهر الكلام ج 39 ص 4
(١٩٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 ... » »»