المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ١١٠٨
هي أول نصب الفضة وزن مائة وأربعين مثقالا، وعلم من ذلك أن المثقال درهم وثلاثة أسباع الدرهم، كما أن الدرهم سبعة أعشار المثقال أي مثقال إلا ثلاثة أعشاره، فهو مع ثلاثة أعشار المثقال مثقال، بل علم أيضا أن الدرهم وزن ثمانية وأربعين حبة شعير، والمثقال وزن ثمانية وسنين حبة وأربعة أسباعها كما هو واضح بأدنى تأمل، وعلى كل حال فالمدار في الدرهم والدينار هنا وفي الدية وغيرها على هذا الوزن، ولا عبرة بغيره سابقا ولاحقا، فيرجع الأنقص منه والأزيد اليه، فما بلغ به ترتب عليه الحكم، إذ لا إشكال عندنا في أن العبرة بالوزن لا بالعد، والاجماع بقسميه عليه، وفي بعض النصوص دلالة عليه، والظاهر وجود الدرهم بهذا الوزن في عصر النبي صلى الله عليه وآله، قال الفاضل في محكي المنتهى: الدراهم في بدء الاسلام كانت على صنفين بغلية، وهي السود، وطبرية، وكانت السود كل درهم منها ثمانية دوانيق، والطبرية أربعة دوانيق فجمعا في الاسلام وجعلا درهمين متساويين وزن كل درهم منها ستة دوانيق، فصار وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب، وكل درهم نصف مثقال وخمسه، وهو الدرهم الذي قدر به النبي (صلى الله عليه وآله) المقادير الشرعية في نصاب الزكاة والقطع ومقدار الدية والجزية وغير ذلك، ونحوه عن التحرير والتذكرة وإن كان لم ينص في الأخير على أن النبي (صلى الله عليه وآله) قدر به المقادير، وفي المحكي عن المعتبر أن المعتبر كون الدرهم ستة دوانيق بحيث يكون كل عشرة منها سبعة مثاقيل، وهو الوزن المعتدل، فإنه يقال: إن السود كانت ثمانية دوانيق، والطبرية أربعة دوانيق فجمعا وجعلا درهمين، وذلك موافق لسنة النبي (صلى الله عليه وآله) لكن في المحكي عن نهاية الاحكام والسبب أي في صيرورة الدرهم ستة دوانيق أن غالب ما كانوا يتعاملون به من أنواع الدرهم في عصر النبي (صلى الله عليه وآله) والصدر الأول بعده نوعان: البغلية والطبرية، والدرهم الواحد من البغلية ثمانية دوانيق، ومن الطبرية أربعة دوانيق، فأخذوا واحدا من هذه و قسموها نصفين، وجعلوا كل واحد درهما في زمن بني أمية، وأجمع أهل ذلك العصر على تقدير الدراهم الاسلامية بها، فإذا زادت على الدرهم ثلاثة أسباعه كان مثقالا، وإذا نقصت من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهما، وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهما وسبعان، قال المسعودي: إنما جعل كل عشرة دراهم بوزن سبع مثاقيل من الذهب لان الذهب أوزن من الفضة، وكأنهم ضربوا مقدارا من الفضة ومثله من الذهب فوزنوهما فكان وزن الذهب زائدا على وزن الفضة بمثل ثلاثة أسباعها، واستقرت الدراهم في الاسلام على أن كل درهم نصف مثقال وخمسه، وبها قدرت نصب الزكاة ومقدار الجزية والديات ونصاب القطع في السرقة وغير ذلك.
جواهر الكلام ج 15 ص 175 * الدينار الشرعي: لم يتغير عما كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى زمن العلامة المجلسي كما نص هو على ذلك في أول رسالته (أوزان المقادير ص 132): بل بقيت إلى ما يقرب من عصرنا كما ستعرف إن شاء الله تعالى من كاشف الغطاء والشيخ عبد الباسط وغيرهما، قال المجلسي ما لفظه: إن الدنانير لم تغير عما كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك لان الأصل عدم التغير ، ما لم يثبت خلافه، وأيضا لو كان لنقل إلينا، لعموم البلوى ولم ينقل، مع أنه اتفق علماء الخاصة والعامة على عدمه، قال الرافعي في شرح الوجيز: المثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا إسلام، وكذا غيره من علمائهم، وقد سمعت من والد؟؟ العلامة (المجلسي الأول) أنه قال: رأيت كثيرا من الدنانير العتيقة كالرضوية وغيرها بهذا الوزن إه‍.
وعن الحدائق: لا خلاف بين الأصحاب وغيرهم في أن الدنانير لم تختلف في جاهلية ولا اسلام، بل في الدرة البهية (ص 10) نقل حكاية الاجماع عن غير واحد، قال: واتفق عليه العامة والخاصة إه‍.
أقول: ويريدون أن المسكوكة لم تختلف كما اختلفت الدراهم، وإلا فالمثقال الذي وزنه وزن الدينار مختلف، إذ الشرعي منه غير العرفي، كما هو واضح، وكما ستعرف إن شاء الله تعالى.
* والدينار الشرعي هو مثقال شرعي كما نص عليه جماعة كثيرون منهم صاحب الوسائل كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والعلامة المجلسي، وقال: وهذا مما لا شك فيه، والعلامة الشيخ جعفر كاشف الغطاء، في رسالة التحقيق والتنقير، والسيد في العروة ، والعلامة الشيخ أحمد كاشف الغطاء في سفينة النجاة، والمحقق النائيني في وسيلتي النجاة وحاشية العروة، والسيد الأمين في الدرة البهية (ص 3 وص 6) والسيد الاصفهاني في وسيلته الصغيرة، وهو المنقول عن ابن الأثير حيث قال في محكي النهاية : الناس يطلقون المثقال في العرف على الدينار خاصة (انتهى).
وقد دلت عليه الاخبار حيث عبرت بالدينار مرة وبالمثقال أخرى.
* والدينار الشرعي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي بلا شك كما في رسالة المجلسي، قال (ص 133): وهذه النسب مما لا شك فيها، واتفقت عليها الخاصة والعامة إه‍.
فهو لا خلاف فيه كما ستعرف في مبحث المثقال الشرعي إن شاء الله تعالى، وقد رأيت النص على ذلك من السيد في العروة، والشيخ أحمد في سفينة النجاة والنائيني في الوسيلة وحاشية العروة، والسيد الاصفهاني في وسيلته الصغيرة، ونقل هذا عن مجمع البحرين وغيره، وهو واضح...
* وهو عشرون قيراطا كما في زكاة العروة (م 2 ص 14) وأمضاه المحقق النائيني في حاشيته عليها، وكما في زكاة سفينة النجاة ص 287 وزكاة وسيلة السيد الاصفهاني الصغيرة ص 83 ومرادهم بالقيراط، القيراط الشرعي كما ستعرف في مبحث القيراط الشرعي، والامر كما ذكروا لأنا إذا ضربنا 3 شعيرات و 3 أسباع الشعيرة، وهو مقدار القيراط الشرعي، في 20 قيراطا يحصل 68 شعيرة وأربعة أسباع الشعيرة، وهو وزن * والربع دينار وهو كفارة الوطأ في آخر أيام الحيض هو أربعة قراريط كما في الدرة البهية وليس كذلك، حيث عرفت أن الدينار ثمانية عشر قيراطا صيرفيا فربعها أربعة قراريط ونصف صيرفية، وعرفت ان الدينار عشرون قيراطا شرعيا فربعها خمسة قراريط شرعية.
* والأربعة دنانير الشرعية وهي النصاب الثاني للذهب المسكوك هي ثلاثة مثاقيل صيرفية بلا خلاف كما عرفت.
* والعشرون دينارا هي خمسة عشر مثقالا صيرفيا كما نص عليه في العروة وحاشيتها للمحقق النائيني، وزكاة وسيلة الجامعة (ص 204) وغيرهما بل عرفت أنه لا إشكال فيه.
* والألف دينار الشرعية وهي دية النفس هي ألف مثقال شرعي لان الدينار مثقال كما عرفت....
الأوزان والمقادير
(١١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1104 1105 1106 1107 1108 1108 1109 1110 1111 1112 1113 ... » »»