المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ١١٠٨
الدينار، الدنانير:
* الدينار: الدينار أصله دنار بالتشديد، فأبدل من أحد حرفي تضعيفه ياء لئلا يلتبس بالمصادر التي تجئ على فعال، كقوله تعالى: (وكذبوا بآياتنا كذابا)، الا أن يكون بالهاء فيخرج على أصله، مثل الصنارة والدنامة لأنه أمن الآن من الالتباس.
الصحاح للجوهري * الدينار: نقد من الذهب في أيام الدولة الاسلامية.
* عملة نقدية (مالية) ذهبية، أي هو قطعة من ذهب مضروبة للمعاملة.
* وحدة وزن تساوي المثقال الشرعي (الدينار الشرعي) ما وزنه 60، 3 غراما من الذهب.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الدينار: ج دنانير، نوع من النقود الذهبية.
* نوع من النقود الذهبية زنة الواحد منها عشرين قيراطا: 72 حبة: 25، 4 غراما (ر: مقادير).... Dinar or a gold coin معجم لغة الفقهاء ص 212 * قد ذكرنا أن النصاب الذي يتعلق به القطع ربع دينار، والمراد بالدينار هو المثقال الذي في أيدي الناس، وهو الذي كل سبعة منها عشرة دراهم من دراهم الاسلام، لان كل موضع أطلق الدينار في الشرع فالمراد به المثقال بدلالة ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا بلغ الذهب عشرين دينارا ففيه نصف دينار، وأراد عشرين مثقالا، وقد روى في بعضها عشرون مثقالا ففيه نصف مثقال، فإذا ثبت هذا فان المثقال لم يزل على ما هو عليه على آباد الدهر قبل الاسلام وبعده، وإنما الدراهم كانت مختلفة، وكانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ضربين الدرهم الأسود البغلي وهو الكبير الذي كان فيه درهم ودانقان، والاخر درهم صغير طبري من طبرية الشام كان فيه أربعة دوانيق فكانت الزكاة تؤخذ من كل مأتين منهما، فلما كانت أيام بني أمية اطرحوا الصغير على الكبير وقسموا ذلك نصفين فكان كل نصف ستة دوانيق وهو الذي في أيدي الناس. فإذا ثبت هذا فمتى سرق ربع دينار وهو خمسة قراريط أو ما قيمته هذا القدر فهو الذي قال عليه السلام القطع في ربع دينار.
المبسوط ج 8 ص 20 * مسائل: الأولى، لا خلاف بين الأصحاب رضوان الله عليهم وغيرهم أيضا أن الدنانير لم يتغير وزنها عما هي عليه الآن في جاهلية ولا إسلام صرح بذلك جملة من علماء الطرفين. قال شيخنا العلامة أجزل الله إكرامه في النهاية: والدنانير لم يختلف المثقال منها في جاهلية ولا إسلام. وكذا نقل عن الرافعي في شرح الوجيز أنه قال:
المثقال لم يختلف في جاهلية ولا اسلام.
والدينار مثقال شرعي فهما متحدان وزنا فلذا يعبر في اخبار الزكاة تارة بالدينار وتارة بالمثقال. وأما الدراهم فقد ذكر علماء الفريقين أيضا أنها كانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله سابقا كما كانت قبل زمانه بغلية، وكان وزن الدرهم منها ثمانية دوانيق، وطبرية وزن الدرهم منها أربعة دوانيق، وهكذا بعده صلى الله عليه وآله إلى زمن بني أمية، فجمعوا الدرهمين وقسموهما نصفين كل درهم ستة دوانيق واستقر أمر الاسلام على ذلك. قال شيخنا الشهيد في كتاب الذكرى نقلا عن ابن دريد: إن الدرهم الوافي هو البغلي باسكان الغين منسوب إلى رأس البغل ضربه الثاني في خلافته بسكة كسرية ووزنه ثمانية دوانيق، قال: والبغلية كانت تسمى قبل الاسلام بالكسروية فحدث لها هذا الاسم في الاسلام والوزن بحاله وجرت في المعاملة مع الطبرية وهي أربعة دوانيق، فلما كان زمن عبد الملك جمع بينهما واتخذ الدرهم منهما واستقر أمر الاسلام على ستة دوانيق. انتهى.
وقد ذكروا في نسبة كل من الدينار والدرهم إلى الآخران الدينار درهم وثلاثة أسباع درهم والدرهم نصف الدينار وخمسه، فعلى هذا يكون مقدار عشرة دراهم سبعة دنانير ، وتكون العشرون مثقالا التي هي أول نصب الذهب في وزن ثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم، والمائتا درهم التي هي أول نصب الفضة في وزن مائة وأربعين مثقالا، ومن ذلك يعلم نصاب الفضة بهذه المحمديات الجارية في هذه الأزمان المتأخرة حيث أن المحمدية منها وزن الدينار مثقال شرعي فيكون النصاب الأول مائة محمدية وأربعين محمدية.
واعلم انهم اتفقوا أيضا على أن كل دانق وزنه ثمان حبات من أوساط حب الشعير كما صرح به علماء الفريقين فالدرهم حينئذ ثمان وأربعون شعيرة والدينار ثمان وستون شعيرة وأربعة أسباع شعيرة. إلا أنا قد اعتبرنا ذلك بالشعير الموجود في زماننا لأجل استعلام كمية صاع الفطرة بصنج البحرين فوجدنا في ذلك نقصانا فاحشا عن الاعتبار بالمثاقيل الشرعية وهي الدنانير، والظاهر أن حبات الشعير المتعارفة سابقا كانت أعظم حجما وأثقل وزنا من الموجود في زماننا.
الحدائق الناضرة ج 12 ص 89 * والمثقال الشرعي هو الدينار، وهو عبارة عن درهم وثلاثة أسباع، فيكون كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية وهو على ما قيل ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، والدرهم ستة دوانيق، والدانق على المشهور كما قيل وزن ثمان حبات من أوسط حب الشعير، وقد ضبطه الأستاد الأكبر في كشف العطاء بالعيار العطاري النجفي، فبلغ حقتين وأربعة عشر مثقالا وربعا، وذلك لأنك بعد ان عرفت ان الرطل أحد وتسعون مثقالا شرعيا، وهي ثمانية وستون مثقالا صيرفيا وربع، لما تقدم ان الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي فينقص حينئذ عن الأوقية العطارية النجفية سبعة مثاقيل إلا ربعا، لأنها خمسة وسبعون مثقالا صيرفيا، فيكون الصاع عبارة عن ستمائة مثقال صيرفي وأربعة عشر مثقالا وربع وعن حقتين بالعطاري وأربعة عشر مثقالا وربع، فتأمل.
جواهر الكلام ج 3 ص 121 * لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا أي مثقالا شرعيا بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى، بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص متواترة فيه، فإذا بلغ عشرين ففيه نصف دينار عبارة عن (عشرة قراريط) هي نصف المثقال الذي قد عرفت أنه الدينار، وهو ثمان وستون شعيرة وأربعة أسباع شعيرة، والقيراط ثلاث شعيرات وثلاثة أسباع شعيرة، فالمثقال عشرون قيراطا، ونصفه عشرة وهي ربع العشر من العشرين دينارا.
جواهر الكلام ج 15 ص 168 * وفيها أيضا (رسالة المجلسي في الأوزان) أنه مما لا شك فيه أن المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي، فالصيرفي مثقال وثلث من الشرعي، وفي الحدائق أيضا لا خلاف بين الأصحاب وغيرهم أن الدنانير لم يتغير وزنها عما هي عليه الان في جاهلية ولا إسلام، صرح بذلك جملة من علماء الطرفين قال الفاضل في النهاية أن الدنانير لم يتغير المثقال فيها في جاهلية ولا إسلام، وكذا نقل عن الرافعي في شرح الوجيز، قيل وشرحه الاخر لليمني.
ويتحصل حينئذ من ذلك كله ومما سمعته سابقا في القيراط والدينار أنه يكون مقدار العشرة دراهم، سبعة مثاقيل شرعية أي دنانير، فالعشرون دينارا التي هي أول نصب الذهب وزن ثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم، والمائتا درهم التي
(١١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1108 1109 1110 1111 1112 ... » »»