ولو بتوكيل ثالث بالتصرف (وإن لم يعلم الوكيل) لأنه عزل حكمي (و) ينعزل (بعجز موكله لو مكاتبا وحجره) أي موكله (لو مأذونا كذلك) أي علم أو لا، لأنه عزل حكمي كما مر، وهذا (إذا كان وكيلا في العقود والخصومة. أما إذا كان وكيلا في قضاء دين واقتضائه وقبض وديعة
(٨٢٤)