لا ينعزلان بموت الموكل، بخلاف الوكيل بالخصومة أو الطلاق. بزازية.
قلت: والحاصل كما في البحر أن الوكالة ببيع الرهن لا تبطل بالعزل حقيقيا أو حكميا، ولا بالخروج عن الأهلية بجنون وردة، وفيما عداها من اللازمة لا تبطل بالحقيقي بل بالحكمي وبالخروج عن الأهلية.
قلت: فإطلاق الدرر منه نظر (و) ينعزل (بافتراق أحد الشريكين)