وأعقبت بشرط. وأما الاستثناء بإلا وأخواتها فللأخير إلا لقرينة كله مائة درهم وخمسون دينارا إلا درهما فللأول استحسانا. وأما الاستثناء بأن شاء الله بعد جملتين إيقاعيتين فإليهما اتفاقا. وبعد طلاقين معلقين أو طلاق معلق وعتق معلق فإليهما عند الثالث، وللأخير عند الثاني، ولو بلا عطف
(٤٤٧)