الخصم ولا يعرفه ثم يعرفه، حتى لو كان ممن يعمل بنفسه لا يقبل. نعم لو ادعى إقرار المدعى عليه بالوصول أو الايصال صح. درر في آخر الدعوى، لان التناقض لا يمنع صحة الاقرار.
(أقر ببيع عبده) من فلان (ثم جحد صح) لان الاقرار بالبيع بلا ثمن باطل إقرار. بزازية.