الدر المختار - الحصكفي - ج ٧ - الصفحة ٢١٦
المسجد. زيلعي ودرر وسراجية وغيرها. وقد قدمناه.
قلت: والتقييد بكون الأرباب الموقوف عليهم معلومين ليخرج غير المعلومين، كما لو كان وقفا على الفقراء والمساكين، فإن الظاهر أن الدية تكون في بيت المال، لأنه حينئذ يكون من جملة ما أعد لمصالح المسلمين فأشبه الجامع، قاله المصنف بحثا (ولو وجد في معسكر في فلاة غير مملوكة ففي الخيمة والفسطاط على من يسكنهما وفي خارجهما) أي الخيمة والفسطاط (إن كانوا) أي ساكنوا خارجها (قبائل فعلى قبيلة وجد القتيل فيها، ولو بين قبيلتين كان) حكمه (كما) مر (بين القريتين) ولو نزلوا جملة مختلفين فعلى كل العسكر، ولو كانوا قد قاتلوا عدوا فلا قسامة ولا دية، ملتقى (ولو) كانت الأرض التي نزل فيها العسكر (مملوكة فعلى المالك) بالاجماع لأنهم سكان، ولا يزاحمون المالك في القسامة والدية، درر. لكن في الملتقى خلافا لأبي يوسف، فتنبه (و) فيها (لو وجد في قرية لأيتام لم يكن على الأيتام قسامة وهي على عاقلتهم) لأنهم ليسوا من أهل اليمين (وإن كان فيهم مدرك فعليه) لأنه من أهل اليمين، ولوالجية.
(٢١٦)
مفاتيح البحث: القتل (1)، السجود (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست