(وفي رجلين بلا ثالث وجد أحدهما قتيلا ضمن الآخر) لأن الظاهر أن الانسان لا يقتل نفسه (ديته) عند أبي حنيفة خلافا لمحمد (وفي قتيل قرية لامرأة كرر الحلف عليها وتدي عاقلتها) وعند أبي يوسف: القسامة على العاقلة أيضا. قال المتأخرون: والمرأة تدخل في التحمل مع العاقلة في هذه المسألة، كذا في الملتقى، وهو الأصح ذكره الزيلعي (وإن وجد) قتيل (في دار