الزيلعي بطلان إقراره بالخطأ أصلا: يعني لا في حقه ولا في حق سيده، ونحوه في أحكام العبيد من الأشباه معللا بأن موجبه الدفع أو الفدا ا ه فتأمله، ولكن علله القهستاني بأنه إقرار بالدية على العاقلة ا ه. فتدبره، إذا قد أجمع العلماء على العمل بمقتضى قوله عليه الصلاة والسلام:
لا تعقل العواقل عبدا ولا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا حتى لو أقر الحر بالقتل خطأ لم يكن إقراره إقرارا على العاقلة: أي إلا أن يصدقوه، وكذا قرره القهستاني في المعاقل. فتنبه.
(رمى رجلا عمدا فنفذ السهم منه إلى آخر فماتا يقتص للأول) لأنه عمد (وللثاني الدية على عاقلته) لأنه خطأ.
(وقعت حية عليه فدفعها عن نفسه فسقط ت على آخر فدفعها عن نفسه فوقعت على ثالث فلسعته) أي الثالث (فهلك) فعلى من الدية؟ هكذا سئل أبو حنيفة بحضرة جماعة، فقال: لا