الدر المختار - الحصكفي - ج ٧ - الصفحة ١٢٥
عندنا (على واحد منهما) أو منهم لانعدام المماثلة لان الشرط في الأطراف المساواة في المنفعة والقيمة، بخلاف النفس فإن الشرط فيها المساواة في العصمة فقط. درر (وضمنا) أو ضمنوا (ديتها) على عددهم بالسوية (وإن قطع واحد يميني رجلين فلهما قطع يمينه ودية يد) بينهما إن حضرا معا (وإن أحضرا أحدهما قطع له فللآخر عليه) أي على القاطع (نصف الدية) لما مر أن الأطراف ليست كالنفوس.
(ولو قضى بالقصاص بينهما، ثم عفا أحدهما قبل استيفاء الدية فللآخر القود) وعند محمد: الأرش (ويقاد عبد أقر بقتل عمدا) خلافا لزفر (ولو أقر بخطأ) أو بمال (لم ينفذ إقراره) على مولاه، بل يكون في رقبته إلى أن يعتق كما نقله المصنف عن الجوهرة. قال: وظاهر كلام
(١٢٥)
مفاتيح البحث: القتل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الأشربة 3
2 كتاب الصيد 18
3 كتاب الرهن باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز 49
4 باب الرهن يوضع على يد عدل 63
5 باب التصرف والجناية عليه وجنايته على غيره 69
6 فصل في مسائل متفرقة 83
7 كتاب الجنايات باب القود فيما دون النفس 117
8 باب الشهادة في القتل واعتبار حالته 136
9 كتاب الديات باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره 164
10 باب جناية البهيمة والجناية عليها 175
11 باب جناية المملوك والجناية عليه 186
12 باب القسامة 201
13 كتاب المعاقل كتاب الوصايا باب الوصية بثلث المال 248
14 باب العتق في المرض 261
15 باب الوصية للأقارب وغيرهم 265
16 باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة 275
17 باب الوصي 284
18 كتاب الخنثى كتاب الفرائض باب العول 380
19 باب توريث ذوي الأرحام 386
20 باب المخارج 399
21 كتاب الشهادات باب القبول وعدمه 520
22 باب الاختلاف في الشهادة 616
23 باب الشهادة على الشهادة 646
24 باب الرجوع عن الشهادة 663
25 كتاب الوكالة باب الوكالة بالبيع والشراء 724
26 باب الوكالة بالخصومة والقبض 791
27 باب عزل الوكيل 813