إلى الثانية فلا شئ عليه) لأنه غير متعد والماء تحت الأرض لا يملك، فلا مخاصمة (كمن بنى حانوتا بجنب حانوت غيره فكسدت) الحانوت (الأولى بسببه) فإنه لا شئ عليه. درر وزيلعي.
وفيه: ولو هدم جدار فلصاحبه أن يؤاخذه بقيمته لا ببناء الجدار هو الصحيح (وللحافر الثاني الحريم من الجوانب الثلاثة دون جانب الأولى) لسبق ملك الأول فيه (وللقناة) هي مجرى الماء تحت الأرض (حريم بقدر ما يصلحه) لإلقاء الطين ونحوه. وعن محمد: كالبئر، ولو ظهر الماء فكالعين، وفي الاختيار: فوضه لرأي الامام أي لو بإذنه، وإلا فلا شئ له. ذكره البرجندي (وحريم شجر يغرس في الأرض الموات أذرع من كل جانب) فليس لغيره أن يغرس فيه، ويلحق ما امتنع عود دجلة والفرات إليه بالموات (إذا لم يكن) ذلك (حريما) لعامر (فإن) كان حريما أو (جاز عوده لم يجز إحياؤه) لأنه ليس بموات (والنهر في ملك الغير لا حريم