كالخراج على المعتمد، فإذا استأجرها للزراعة فاستلم الزرع آفة وجب منه لما قبل الاصطلام وسقط ما بعده.
قلت: وهو ما اعتمدوه في الولوالجية، لكن جزم في الخانية برواية عدم سقط شئ حيث قال: أصاب الزرع آفة فهلك أو غرق ولم ينبت لزم الاجر لأنه قد زرع، ولو غرقت قبل أن يزرع فلا أجر عليه اه.
باب فسخ الإجارة تفسخ بالقضاء أو الرضا (بخيار شرط