الدر المختار - الحصكفي - ج ٦ - الصفحة ٦٩٦
يزوجها ممن يثق به كما سيجئ (قبل الشراء و) أن ينكحها (المشتري قبل قبضه) لها فلو بعده لم يسقط (من موثوق به) ليس تحته حرة (أو يزوجها بشرط أن يكون أمرها بيدها) أو بيده يطلقها متى شاء إن خاف أن لا يطلقها (ثم يشتري) الأمة (ويقبض أو يقبض فيطلق الزوج) قبل الدخول بعد قبض المشتري فيسقط الاستبراء. وقيل المسألة التي أخذ أبو يوسف عليها مائة ألف درهم أن زبيدة حلفت الرشيد أن لا يشتري عليها جارية ولا يستوهبها، فقال: يشتري نصفها ويوهب له نصفها. ملتقط (أو يكاتبها) المشتري (بعد الشراء) والقبض كما يفيده إطلاقهم، وعليه فيطلب الفرق بين الكتابة والنكاح بعد القبض، وقد نقله المصنف عن شيخه بحثا كما سنذكره،
(٦٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب الاختلاف في الشهادة 15
3 باب الشهادة على الشهادة 44
4 باب الرجوع عن الشهادة 50
5 كتاب الوكالة 56
6 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
7 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
8 باب عزل الوكيل 86
9 كتاب الدعوى 92
10 باب التحالف 111
11 باب دعوى الرجلين 123
12 باب دعوى النسب 135
13 كتاب الاقرار 144
14 باب الاستثناء وما معناه 162
15 باب إقرار المريض 167
16 فصل في مسائل شتى 179
17 كتاب الصلح 188
18 كتاب المضاربة 208
19 باب المضارب يضارب 215
20 كتاب الايداع 227
21 كتاب العارية 243
22 كتاب الهبة 255
23 باب الرجوع في الهبة 268
24 كتاب الإجارة 283
25 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
26 باب الإجارة الفاسدة 328
27 باب ضمان الأجير 348
28 باب فسخ الإجارة 362
29 مسائل شتى 375
30 كتاب المكاتب 386
31 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
32 باب كتاب العبد المشترك 400
33 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
34 كتاب الولاء 410
35 كتاب الاكراه 420
36 كتاب الحجر 436
37 كتاب المأذون 450
38 كتاب الغصب 475
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الشفعة 518
41 باب طلب الشفعة 526
42 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
43 باب ما يبطلها 544
44 كتاب القسمة 559
45 كتاب المزارعة 582
46 كتاب المساقاة 595
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754