وقد مر في الصلاة، والأولى تنكير الرجل لئلا يتوهم أن الأول عين الثاني، وكذا الكلام فيما بعد. قهستاني.
قلت: وقرينة المقام تكفي، فتدبر. ثم نقل عن الزاهدي أنه لو نظر لعورة غيره بإذنه لم يأثم.
قلت: وفيه نظر ظاهر، بل لفظ الزاهدي: نظر لعورة غيره وهي غير بادية لم يأثم انتهى.