(تبين أن الامام صلى بغير طهارة تعاد الصلاة دون الأضحية) لان من العلماء من قال: لا يعيد الصلاة إلا الامام وحده فكان للاجتهاد فيه مساغا. زيلعي.
وفي المجتبى: إنما تعاد قبل التفرق لا بعده. وفي البزازية: بلده فيها فتنة فلم يصلوا وضحوا بعد طلوع الفجر جاز في المختار، لكن في الينابيع: ولو تعمد الترك فسن. أول وقتها لا يجوز الذبح حتى تزول الشمس اه. وقيل لا تجوز قبل الزوال في اليوم الأول وتجوز في بقية الأيام.
قلت: وقدمنا أنها مختار الزيلعي وغيره، وبه جزم في المواهب، فتنبه.
(كما لو شهدوا أنه يوم العيد عند الامام فصلوا ثم ضحوا ثم بان أنه يوم عرفة أجزأتهم الصلاة والتضحية) لأنه لا يمكن التحرز عن مثل هذا الخطأ فيحكم بالجواز صيانة لجميع المسلمين زيلعي (وكره)