شرب ثم ذبح إن طال وقطع الفور حرم، وإلا لا، وحد الطول ما يستكثره الناظر، وإذا حد الشفرة ينقطع الفور. بزازية.
(وحب) بالحاء (نحر الإبل) في سفل العنق (وكره ذبحها، والحكم في غنم وبقر عكسه) فندب ذبحها (وكره نحرها لترك السنة) ومنعه مالك (ولا بد من ذبح صيد مستأنس) لان ذكاة الاضطرار إنما يصار إليها عند العجز عن ذكاة الاختيار (وكفى جرح نعم) كبقر وغنم (توحش) فيجرح كصيد (أو تعذر ذبحه) كأن تردى في بئر أو ند أو صال، حتى لو قتله المصول عليه مريدا ذكاته حل.
وفي النهاية: بقرة تعسرت ولادتها فأدخل ربها يده