الأجرة عليها وإن لم يجز على القضاء. ذكره أخي زاده (وهو على عدد الرؤوس) مطلقا لا الأنصباء خلافا لهما، قيد بالقاسم لان أجرة الكيال والوزان بقدر الأنصباء إجماعا، وكذا سائر المؤمن كأجرة الراعي والحمل والحفظ وغيرها شرح مجمع. زاد في الملتقى: إن لم يكن للقسمة، وإن كان لها فعلى الخلاف لكن ذكره في الهداية بلفظ قيل. وتمامه فيما علقته عليه.
(و) القاسم (يجب كونه عدلا أمينا عالما بها،