والذمي الذمي وإن أسلم الأسفل، لان الموالاة كالوصية كما بسط في البدائع.
وفي الوهبانية:
ومعتق عبد عن أبيه ولاؤه * له وأبوه بالمشيئة يؤجر يعني أعتق عبده عن أبيه الميت، فالولاء له والاجر للأب إن شاء الله تعالى من غير أن ينقص من أجر الابن شئ، وكذا الصدقات والدعوات لأبويه وكل مؤمن يكون الاجر لهم من غير أن ينقص من أجر الابن شئ. مضمرات.