الدر المختار - الحصكفي - ج ٦ - الصفحة ٤٠٤
(على نجومه) المقسطة (فإذا أدى حكم بعتق أبيه قبل موته وبعتقه تبعا، ولو ترك ولدا اشتراه) في كتابته (أدى البدل حالا أو رد إلى حاله رقيقا) وسويا بينهما، وأما الأبوان فيردان للرق كما مات وقالا: إن أديا حالا عتقا، وإلا لا.
(٤٠٤)
مفاتيح البحث: الموت (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست