الدر المختار - الحصكفي - ج ٦ - الصفحة ٣٩
بالموافقة المعنوية، وبه قالت الأئمة الثلاثة (ولو شهد أحدهما بالنكاح والآخر بالتزويج قبلت) لاتحاد معناهما (كذا الهبة والعطية ونحوهما، ولو شهد أحدهما بألف والآخر بألفين أو مائة ومائتين أو طلقة وطلقتين أو ثلاث ردت) لاختلاف المعنيين (كما لو ادعى غصبا أو قتلا فشهد أحدهما به والآخر بالاقرار به) لم تقبل، ولو شهد بالاقرار به قبلت (وكذا) لا تقبل (في كل قول جمع مع فعل) بأن ادعى ألفا فشهد أحدهما بالدفع والآخر بالاقرار بها لا تسمع للجمع بين قول وفعل.
قنية. إلا إذا اتحدا لفظا كشهادة أحدهما ببيع أو قرض أو طلاق أو عتاق والآخر بالاقرار به فتقبل لاتحاد صيغة الانشاء والاقرار، فإنه يقول في الانشاء بعت واقترضت وفي الاقرار كنت بعت واقترضت فلم يمنع القبول، بخلاف شهادة أحدهما بقتله عمدا بسيف والآخر به بسكين لم تقبل لعدم تكرار الفعل بتكرر الآلة. محيط وشرنبلالية (وتقبل على ألف في) شهادة أحدهما (بألف و) الآخر (بألف ومائة إن ادعى) المدعي (الأكثر) لا الأقل، إلا أن يوفق باستيفاء أو إبراء، ابن كمال. وهذا في الدين (وفي العين تقبل على الواحد كما لو شهد واحد أن هذين العبدين له وآخران هذا له قبلت على) العبد (الواحد) الذي اتفاقا عليه اتفاقا. درر (وفي العقد لا) تقبل (مطلقا) سواء كان المدعى أقل المالين أو أكثرهم. عزمي زاده.
ثم فرع على هذا الأصل بقوله: (فلو شهد واحد بشراء عبد أو كتابته على ألف وآخر بألف
(٣٩)
مفاتيح البحث: الشهادة (7)، المنع (1)، القتل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب الاختلاف في الشهادة 15
3 باب الشهادة على الشهادة 44
4 باب الرجوع عن الشهادة 50
5 كتاب الوكالة 56
6 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
7 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
8 باب عزل الوكيل 86
9 كتاب الدعوى 92
10 باب التحالف 111
11 باب دعوى الرجلين 123
12 باب دعوى النسب 135
13 كتاب الاقرار 144
14 باب الاستثناء وما معناه 162
15 باب إقرار المريض 167
16 فصل في مسائل شتى 179
17 كتاب الصلح 188
18 كتاب المضاربة 208
19 باب المضارب يضارب 215
20 كتاب الايداع 227
21 كتاب العارية 243
22 كتاب الهبة 255
23 باب الرجوع في الهبة 268
24 كتاب الإجارة 283
25 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
26 باب الإجارة الفاسدة 328
27 باب ضمان الأجير 348
28 باب فسخ الإجارة 362
29 مسائل شتى 375
30 كتاب المكاتب 386
31 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
32 باب كتاب العبد المشترك 400
33 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
34 كتاب الولاء 410
35 كتاب الاكراه 420
36 كتاب الحجر 436
37 كتاب المأذون 450
38 كتاب الغصب 475
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الشفعة 518
41 باب طلب الشفعة 526
42 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
43 باب ما يبطلها 544
44 كتاب القسمة 559
45 كتاب المزارعة 582
46 كتاب المساقاة 595
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754