لا بأصله ولا بوصفه (وحكم الأول) وهو الفاسد (وجوب أجر المثل بالاستعمال) لو المسمى معلوما. ابن كمال (بخلاف الثاني) وهو الباطل فإنه لا أجر فيه الاستعمال. حقائق (ولا تملك المنافع بالإجارة الفاسدة بالقبض بخلاف البيع الفاسد) فإن البيع يملك فيه بالقبض، بخلاف فاسد الإجارة، حتى لو قبضها المستأجر ليس له أن يؤجرها، ولو آجرها وجب أجر المثل ولا يكون غاصبا، وللأول نقض الثانية. بحر معزيا للخلاصة. وفي الأشباه: المستأجر فاسد لو آجر
(٣٢٩)