بأقل من قيمته ومن الدين، كما سيجئ في بابه. مجمع الفتاوى.
فروع: الزيادة في الأجرة من المستأجر تصح في المدة وبعدها وأما لا زيادة على المستأجر فإن في الملك ولو ليتيم لم تقبل كما لو رخصت، وإن في الوقف فإن الإجارة فاسدة آجرها الناظر بلا عرض على الأول، لكن الأصل صحتها بأجر المثل، ولو ادعى رجل أنها بغبن فاحش: