للاذن عادة. وتمامه في الجوهرة وفي الأشباه: لا جبر على الصلات إلا في أربع: شفعة، ونفقة زوجة، وعين موصى بها، ومال وقف. وقد حررت أبيات الوهبانية على وقف ما في شرحها للشرنبلالي فقلت:
وواهب دين ليس يرجع مطلقا * وإبراء ذي نصف يصح المحرر على حجها أو تركه ظلمه لها * إذا وهبت مهرا ولم يوف يخسر معلق تطليق بإبراء مهرها * وإنكاح أخرى لو برد فيظفر وإن قبض الانسان مال مبيعه * فأبرأ يؤخذ منه كالدين أظهر ومن دون أرض في البناء صحيحة * وعندي فيه وقفة فيحرر قلت: وجه توقفي تصريحهم في كتاب الرهن بأن رهن البناء دون الأرض وعكسه لا يصح لأنه كالشائع فتأمله، وأشرت بأظهر لما في العمادية عن خواهر زاده أنه لا يرجع، واختاره