في صحته كل المال للولد جاز وأثم. وفيها: لا يجوز أن يهب شيئا من مال طفله ولو بعوض لأنها تبرع ابتداء. وفيها: ويبيع القاضي ما وهب للصغير حتى لا يرجع الواهب في هبته (ولو قبض زوج الصغير) أما البالغة فالقبض لها (بعد الزفاف ما وهب لها صح) قبضه ولو بحضرة الأب في الصحيح لنيابته عنه، فصح قبض الأب كقبضها مميزة (وقبله) أي الزفاف (لا) يصح لعدم الولاية (وهب اثنان دارا لواحد صح) لعدم الشيوع (وبقبله) لكبيرين (لا) عنده للشيوع فيما يحتمل القسمة، أما ما لا يحتمله كالبيت فيصح اتفاقا قيدنا بكبيرين، لأنه لو وهب لكبير وصغير في عيال الكبير أو لا بنية صغير وكبير
(٢٦٦)