وكذا لو شرط الخراج على المستعير لجهالة البدل، والحيلة أن يؤجره الأرض سنين معلومة ببدل معلوم ثم يأمره بأداء الخراج منه.
استعار كتابا فوجد به خطأ أصلحه إن علم رضا صاحبه.
قلت: ولا يأثم بتركه إلا في القرآن، لان إصلاحه واجب بخط مناسب. وفي الوهبانية:
وفي معاياتها:
وسفر رأى إصلاحه مستعيره * يجوز إذا مولاه لا يتأثر وأي معير ليس يملك أخذ ما * أعار وفي غير الرهان التصور وهل واهب لابن يجوز رجوعه * وهل مودع ما ضيع المال يخسر