الدر المختار - الحصكفي - ج ٦ - الصفحة ٢٣١
إلى أن يعلم أنه ترك الرأي الأول وأنه ينتفع به على وجه مباح. جواهر (كما لو أودعت) المرأة (كتابا فيه إقرارا منها للزوج بمال أو بقبض مهرها منه) فله منعه منها لئلا يذهب حق الزوج. خانية.
(ومنه) أي من المنع ظلما (موته) أي موت المودع (مجهلا فإنه يضمن) فتصير دينا في تركته إلا إذا علم أن وارثه يعلمها فلا ضمان، ولو قال الوارث أنا علمتها وأنكر الطالب: إن فسرها وقال هي كذا وأنا علمتها وهلكت صدق، وهذا ما لو كانت عنده سواء، إلا في مسألة وهي أن الوارث إذا دل السارق على الوديعة لا يضمن، والمودع إذا دل ضمن. خلاصة. إلا إذا منعه من الاخذ حال الاخذ (كما في سائر الأمانات) فإنها تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل كشريك ومفاوض (إلا في) عشر على ما في الأشباه:
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب الاختلاف في الشهادة 15
3 باب الشهادة على الشهادة 44
4 باب الرجوع عن الشهادة 50
5 كتاب الوكالة 56
6 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
7 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
8 باب عزل الوكيل 86
9 كتاب الدعوى 92
10 باب التحالف 111
11 باب دعوى الرجلين 123
12 باب دعوى النسب 135
13 كتاب الاقرار 144
14 باب الاستثناء وما معناه 162
15 باب إقرار المريض 167
16 فصل في مسائل شتى 179
17 كتاب الصلح 188
18 كتاب المضاربة 208
19 باب المضارب يضارب 215
20 كتاب الايداع 227
21 كتاب العارية 243
22 كتاب الهبة 255
23 باب الرجوع في الهبة 268
24 كتاب الإجارة 283
25 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
26 باب الإجارة الفاسدة 328
27 باب ضمان الأجير 348
28 باب فسخ الإجارة 362
29 مسائل شتى 375
30 كتاب المكاتب 386
31 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
32 باب كتاب العبد المشترك 400
33 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
34 كتاب الولاء 410
35 كتاب الاكراه 420
36 كتاب الحجر 436
37 كتاب المأذون 450
38 كتاب الغصب 475
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الشفعة 518
41 باب طلب الشفعة 526
42 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
43 باب ما يبطلها 544
44 كتاب القسمة 559
45 كتاب المزارعة 582
46 كتاب المساقاة 595
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754