أنك برئ من) النصف (الباقي فقبل) وأدى فيه (برئ، وإن لم يؤد ذلك في الغد عاد دينه) كما كان لفوات التقييد بالشرط، ووجوهها خمسة: أحدها هذا. (و) الثاني (إن لم يؤقت) بالغد (لم يعد) لأنه إبراء مطلق. (و) الثالث (كذا لو صالحه من دينه على نصفه يدفعه إليه غدا وهو برئ مما فضل على أنه إن لم يدفعه غدا فالكل عليه كان الامر) كالوجه الأول (كما قال) لأنه صرح بالتقييد. والرابع (فإن أبرأه عن نصفه على أن يعطيه ما بقي غدا فهو برئ أدى الباقي) في (الغد أو لا) لبداءته بالابراء لا بالأداء. (و) الخامس (لو علق بصريح الشرط كإن أديت إلي) كذا (أو إذا أو متى لا يصح) الابراء لما تقرر أن تعليقه بالشرط صريحا باطل لأنه تمليك من وجه (وإن قال) المديون (لآخر سرا لا أقر لك بمالك حتى تؤخره عني أو تحط) عني (ففعل) الدائن التأخير أو الحط (صح) لأنه ليس بمكره عليه.
(ولو أعلن ما قاله سرا أخذ منه الكل للحال) ولو ادعى لأنه ليس بمكره عليه ألفا وجحد فقال أقرر لي بها على أن أحط منها مائة جاز، بخلاف على أن أعطيك مائة لأنها رشوة، ولو قال إن أقررت لي حططت لك منها مائة فأقر صح الاقرار لا الحط. مجتبى (الدين المشترك) بسبب متحد كثمن مبيع بيع صفقه