نعم لو ادعى دينا بسبب حادث بعد الابراء العام وإنه أقر به يلزمه. ذكره في المصنف في فتاويه.
قلت: ومفاده أنه لو أقر ببقاء الدين أيضا فحكمه كالأول، وهي واقعة الفتوى فتأمل.
الفعل في المرض أحط من فعل الصحة، إلا في مسألة اسناد الناظر لغيره بلا شرط فإنه صحيح في المرض لا في الصحة. تتمة. وتمامه في الأشباه. وفي الوهبانية:
أقر بمهر المثل في ضعف موته * فبينة الإيهاب من قبل تهدر وإسناد بيع فيه للصحة اقبلن * وفي القبض من ثلث التراث يقدر وليس بلا تشهد مقرا نعده * ولو قال لا تخبر فخلف يسطر ومن قال ملكي ذا الذي كان منشأ * ومن قال هذا ملك ذا فهو مظهر ومن قال لا دعوى لي اليوم عند ذا * فما يدعى من بعد منها فمنكر