الدر المختار - الحصكفي - ج ٦ - الصفحة ١٥١
(فهو إقرار له بها) لرجوع الضمير إليها في كل ذلك. عزمي زاده. فكان جوابا، وهذا إذا لم يكن على سبيل الاستهزاء، فإن كان وشهد الشهود بذلك لم يلزمه شئ، أما لو ادعى الاستهزاء لم يصدق (وبلا ضمير) مثل اتزن الخ، وكذا نتحاسب أو ما استقرضت من أحد سواك أو غيرك أو قبلك أو بعدك (لا) يكون إقرارا لعدم انصرافه إلى المذكور فكان كلاما مبتدأ، والأصل أن كل ما يصلح جوابا لا ابتداء يجعل جوابا، وما يصلح للابتداء لا للبناء أو يصلح لهما يجعل ابتداء لئلا يلزمه المال بالشك. اختيار. وهذا إذا كان الجواب مستقلا فلو غير مستقل كقوله نعم كان إقرارا مطلقا، حتى لو قال أعطني ثوب عبدي هذا أو افتح لي باب داري هذه أو جصص لي داري هذه أو أسرج دابتي هذه أو أعطني سرجها أو لجامها فقال نعم كان إقرارا منه بالعبد والدار والدابة.
كافي (قال أليس عليك ألف فقال بل فهو إقرار له بها، وإن قال نعم لا) وقيل نعم لان الاقرار يحمل على العرف لا على دقائق العربية، كذا في الجوهرة، والفرق أن بلى جواب الاستفهام المنفي بالاثبات، ونعم جوابه بالنفي (والايماء بالرأس) من الناطق (ليس بإقرار بمال وعتق وطلاق وبيع ونكاح وإجارة وهبة، بخلاف إفتاء ونسب وإسلام وكفر) وأمان كافر وإشارة محرم لصيد والشيخ برأسه في رواية الحديث والطلاق في أنت طالق هكذا وأشار بثلاث إشارة.
الأشباه. ويزاد اليمين كحلفه لا يستخدم فلانا أو لا يظهر سره أو لا يدل عليه وأشار حنث.
عمادية. فتحرر بطلان إشارة الناطق إلا في تسع فليحفظ (وإن أقر بدين مؤجل وادعى المقر له
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب الاختلاف في الشهادة 15
3 باب الشهادة على الشهادة 44
4 باب الرجوع عن الشهادة 50
5 كتاب الوكالة 56
6 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
7 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
8 باب عزل الوكيل 86
9 كتاب الدعوى 92
10 باب التحالف 111
11 باب دعوى الرجلين 123
12 باب دعوى النسب 135
13 كتاب الاقرار 144
14 باب الاستثناء وما معناه 162
15 باب إقرار المريض 167
16 فصل في مسائل شتى 179
17 كتاب الصلح 188
18 كتاب المضاربة 208
19 باب المضارب يضارب 215
20 كتاب الايداع 227
21 كتاب العارية 243
22 كتاب الهبة 255
23 باب الرجوع في الهبة 268
24 كتاب الإجارة 283
25 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
26 باب الإجارة الفاسدة 328
27 باب ضمان الأجير 348
28 باب فسخ الإجارة 362
29 مسائل شتى 375
30 كتاب المكاتب 386
31 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
32 باب كتاب العبد المشترك 400
33 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
34 كتاب الولاء 410
35 كتاب الاكراه 420
36 كتاب الحجر 436
37 كتاب المأذون 450
38 كتاب الغصب 475
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الشفعة 518
41 باب طلب الشفعة 526
42 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
43 باب ما يبطلها 544
44 كتاب القسمة 559
45 كتاب المزارعة 582
46 كتاب المساقاة 595
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754