الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٥٨١
لشهادتهم على فعلى المسلم (إلا إذا أقر الخصم فلا حاجة إليهم) أي الشهود (بخلاف الكتاب الأمان) في دار الحرب (حيث لا يحتاج إلى بينة) لأنه لس بمعلوم. وفي الأشباه: لا يعمل بالخط إلا في مسألة كتاب الأمان ويلحق به البراءات
(٥٨١)
مفاتيح البحث: الخصومة (1)، الحرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 ... » »»
الفهرست