الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٥٤
ونصف بالخيار، وفي الثاني بتسعة ونصف به، وهو أعدل الأقوال. بحر. وأقره المصنف وغيره.
قلت: لكن صحح القهستاني وغيره قول الإمام وعليه المتون، فعليه الفتوى.
فضل فيما يدخل في البيع تبعا، وما لا يدخل الأصل أن مسائل هذا الفصل مبنية على قاعدتين: إحداهما ما أفاده بقوله (كل ما كان في الدار من البناء) المعنى كل ما هو متناول اسم المبيع عرفا يدخل بلا ذكر. وذكر الثانية بقوله (أو متصلا به تبعا لها دخل في بيعها) يعني أن كل ما كان متصلا بالبيع اتصال قرار
(٥٤)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست